النوادي والاتحادات الرياضية:
وسيتم عرضها كالتالي:
النوادي الرياضية:
وقد عرفها قانون 04-10 من خلال نشاطها وفق المادة 42 على أنها: "تمارس مهمة تربية وتكوين الشباب عن طريق تطوير برامج رياضية وبمشاركتها في ترقية الروح الرياضية والوقاية من العنف ومحاربته، وتخضع لمراقبة الرابطة والاتحادية الرياضية الوطنية المنضمة إليها".
وتكون النوادي الرياضية متعددة الرياضات أو أحادية الرياضة وتصنف إلى ثلاثة أصناف:
النوادي الرياضية الهاوية،
النوادي الرياضية شبه المحترفة،
النوادي الرياضية المحترفة.
حيث يخضع اعتماد النوادي الرياضية الهاوية وشبه المحترفة إلى الرأي التقني المسبق للاتحادية الرياضية الوطنية المعنية، أين يمنح هذا الاعتماد طبقا للتشريع المتعلق بالجمعيات.
o النادي الرياضي الهاوي:
وقد عرفته المادة 43 من القانون 04-10 على أنه: "جمعية رياضية ذات نشاط غير مربح، تسير بأحكام القانون المتعلق بالجمعيات، وأحكام هذا القانون، وكذا قانونه الأساسي".
وتحدد مهام النادي الرياضي الهاوي وتنظيمه عن طريق قانونه الأساسي النموذجي الذي تعده الاتحادية الرياضية الوطنية، ويوافق عليه الوزير المكلف بالرياضة.
o النادي الرياضي شبه المحترف:
وتعرفه المادة 44 من القانون 04-10 على أنه: "جمعية رياضية يكون جزء من النشاطات المرتبطة بهدفها ذا طابع تجاري، لا سيما تنظيم التظاهرات الرياضية المدفوعة الأجر ودفع أجرة بعض من رياضييها ومؤطريها".
ويتميز النادي الرياضي شبه المحترف بجملة من الخصائص وفق المادة 45، هي:
1. يعتمد قانونا أساسيا يحدد لا سيما تنظيمه وشروط تعيين أعضاء أجهزته المسيرة ومسؤولياتهم وكيفيات مراقبتهم، وذلك وفق تطبيق المادة 44 والقانون الأساسي النموذجي للنادي الرياضي شبه المحترف عن طريق التنظيم.
2. تخصص الأرباح التي يجنيها النادي في مجملها إلى تشكيل صندوق الاحتياطات.
3. في حالة التسويات القضائية لا يكون أعضاء النادي ملزمين بأموالهم الشخصية بالنسبة لديون الشركة للنادي.
4. تكون مسؤولية أعضاء الأجهزة المسيرة هي المسؤوليات المحددة حسب الحالة أو المنصب.
5. يمكن للنادي أيضا استغلال المنشآت الرياضية العمومية المنجزة بالمساهمة المالية للدولة والجماعات المحلية.
o النادي الرياضي المحترف:
وفق المادة 46 من القانون 04-10 هو: "النادي الذي يتولى تنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية المدفوعة الأجر وتشغيل مؤطرين ورياضيين مقابل أجر وكذا كل النشاطات التجارية المرتبطة بهدفه"، وبالتالي يمكن للنادي الرياضي المحترف اتخاذ أحد أشكال الشركات التجارية الآتية:
المؤسسة الوحيدة الشخص الرياضية ذات المسؤولية المحدودة.
الشركة الرياضية ذات المسؤولية المحدودة.
الشركات الرياضية ذات الأسهم.
وتسير هاته الشركات وفق مواد القانون التجاري، وما يحكمها ما يترتب عليه من التزامات.
يمكن أن نحصر خصائص النادي المحترف من خلال المادة 47 دائما وفق القانون 04-10، في التالي:
يمكن لكل نادي رياضي وكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يؤسس أو يكون شريكا في ناد رياضي محترف.
تخصص مجمل الأرباح المحققة من المؤسسة الوحيدة الشخص الرياضية ذات المسؤولية المحدودة، إلى تشكيل صندوق الاحتياطات عندما يمتلك النادي الرياضي رأسمال هذه الشركة، بينما تخصص كل الأرباح المحققة إلى تشكيل صندوق الاحتياطات عندما يمتلك النادي الرياضي أكثر من ثلث رأسمال هذه الشركة.
الرابطات الرياضية:
وقد عرفتها المادة 48 على أنها: "جمعية تسير بأحكام القانون المتعلق بالجمعيات، وأحكام هذا القانون، والقوانين الأساسية للاتحاديات الرياضية الوطنية المنضمة إليها"، ويمكن أن تكون الرابطة:
حسب طبيعة نشاطاتها رابطة رياضية متعددة الرياضات أو متخصصة.
حسب أهمية مهامها واختصاصها الإقليمي رابطة رياضية وطنية أو جهوية أو ولائية أو بلدية.
وتتميز الرابطة أيضا بجملة من الخصائص وفق ذات المادة التعريفية، وهي:
أنها تضم النوادي الرياضية، وعند الاقتضاء فالنوادي تخضع لقانون الرابطة الأساسي وتخضع لقوانين الرابطة المؤسسة.
تتولى التنسيق بين النوادي والرابطات الرياضية المنضمة إليها.
تمارس مهامها تحت سلطة ورقابة الاتحاديات الرياضية الوطنية التي تنضم إليها طبقا للأحكام المقررة في القوانين الأساسية للاتحاديات الرياضية الوطنية.
لا يمكن أن تؤسس إلا بعد رأي مطابق للاتحادية الرياضية الوطنية، ويتم اعتمادها طبقا للقانون المتعلق بالجمعيات.
تحدد مهامها وتنظيمها واختصاصاتها الإقليمية بقوانين أساسية نموذجية تعدها الاتحادية الوطنية ويوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة وذلك وفق المادة( 49).
الاتحاديات الرياضية الوطنية:
تعريفها:
وهي حسب المادة 50 من القانون 04-10: " جمعية ذات صبغة وطنية تسيرها أحكام القانون المتعلق بالجمعيات وأحكام هذا القانون، وكذا قوانينها الأساسية الخاصة بها، والمصادق عليها من طرف الوزير المكلف بالرياضة، وتمارس نشاطاتها بكل استقلالية".
ويمكننا حصر مجموعة من سماتها فيما يلي:
لا يمكن أن تؤسس وتعتمد أكثر من اتحادية رياضية وطنية واحدة على المستوى الوطني لكل اختصاص رياضي أو قطاع نشاط.
يمكن أن تمارس الاتحادية حسب طبيعتها متعددة الرياضات أو متخصصة.
تمارس الاتحادية سلطتها على الرابطات والأندية الرياضية المنضمة إليها، وكذا على كل هيئة تنشئها.
مهامها:
تشارك الاتحادية في تنفيذ مهمة خدمة عمومية بمساهمتها من خلال أنشطتها وبرامجها في تربية الشباب وترقية الروح الرياضية وحماية أخلاقيات الرياضة وتدعيم التماسك والتضامن الاجتماعيين، وقد حددت المادة 51 مجموعة من المهام هي كالتالي:
1) وضع نظام للمراقبة الطبية الرياضية،
2) مكافحة تعاطي المنشطات تحت رقابة اللجنة الوطنية الأولمبية، وبالتنسيق مع الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالصحة،
3) وضع لترقية الأخلاقيات الرياضية والوقاية من العنف ومحاربته مع السلطة العمومية،
4) تحضير وتسيير الفرق الوطنية في إطار مشاركتها في المنافسات الدولية وبالتنسيق مع الوزير المكلف بالرياضة قصد التمثيل المشرف للوطن،
5) تنظيم وتنشيط ومراقبة الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية التي تكلف بها، طبقا للأهداف العامة المحددة بالتنسيق مع الوزير المكلف بالرياضة،
6) وضع نظام المنافسات وتسييرها،
7) ممارسة السلطة التأديبية على الرابطات والنوادي المنضمة إليها وعلى الهيئات التي تنشئها،
8) تحديد معايير الالتحاق بالفرق الوطنية،
9) تكوين أعوان التأطير بالاتصال مع هياكل التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة أو الهياكل الأخرى المختصة في هذا المجال،
10) إنشاء هياكل المراقبة والتسيير المالي للرابطات والنوادي الرياضية المنضمة إليها،
11) سن التنظيمات التقنية والعامة للاختصاص الرياضي،
12) تطوير برامج البحث عن المواهب الرياضية ورياضيي النخبة والمستوى العالي المقيمين بالخارج والتكفل بهم،
13) تعيين الأعضاء الذي يمثلون الجزائر ضمن الهيئات الرياضية الدولية بعد موافقة الوزير المكلف بالرياضة،
14) الانضمام إلى الهيئات الرياضية الدولية بعد موافقة الوزير المكلف بالرياضة،
15) الاكتتاب الإلزامي لعقود التأمين التي تغطي المخاطر التي يتعرض لها منخرطوها،
16) تسليم الايجازات والشهادات والرتب والأوسمة وديبلومات الاتحادية وفقا للتنظيم المعمول به.
17) تمارس الاتحادية وفق المادة 53 نشاطاتها عن طريق التفويض، عندما يعترف لها الوزير المكلف بالرياضة بالمنفعة العمومية والصالح العام.
جانبها المالي:
وفق المادة 52 يمكن أن تحقق الاتحادية وكذا الرابطات والنوادي المنضمة إليها مداخيل متصلة بأنشطتها، كما يخضع الانخراط إلى كل اتحادية، أو ناد، أو رابطة إلى دفع اشتراك سنوي.
تستفيد الاتحادية وفق المادة 54 من إعانات مالية ومساعدات ومساهمات من الدولة والجماعات المحلية، وفق أسس تعاقدية تحدد الأهداف التقنية السنوية والمتعددة السنوات الواجب بلوغها، وشروط استعمال المساعدات الممنوحة ومراقبتها.